فصل: (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْخَاصِّ وَبَيَانِ أَحْكَامِهِمَا):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.(الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ الْمُشْتَرَكِ):

وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصْلَيْنِ:

.(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْخَاصِّ وَبَيَانِ أَحْكَامِهِمَا):

اخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ الْمَشَايِخِ فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا بَعْضُهُمْ قَالُوا الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِالْعَمَلِ لَا بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ لِلْعَمَلِ وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ وَبِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَمَلُ فِي حَقِّهِ لِاسْتِحْقَاقِ الْأَجْرِ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مِنْ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ اسْتِحْقَاقُ الْأَجْرِ بِالْعَمَلِ عَلَى الْعِبَارَةِ الْأُولَى بِإِيقَاعِ الْعَقْدِ عَلَى الْعَمَلِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ لَهُ هَذَا الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ أَوْ اسْتَأْجَرَ قَصَّارًا لِيُقَصِّرَ لَهُ هَذَا الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ اسْتِحْقَاقُ الْأَجْرِ بِتَسْلِيمِ النَّفْسِ وَبِمُضِيِّ الْمُدَّةِ بِإِيقَاعِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُدَّةِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا شَهْرًا لِيَخْدُمَهُ وَالْإِجَارَةُ عَلَى الْعَمَلِ إذَا كَانَ مَعْلُومًا صَحِيحَةٌ بِدُونِ بَيَانِ الْمُدَّةِ وَالْإِجَارَةُ عَلَى الْمُدَّةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِبَيَانِ نَوْعِ الْعَمَلِ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْعَمَلِ وَبَيْنَ الْمُدَّةِ وَذَكَرَ الْعَمَلَ أَوَّلًا نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَاعِيًا مَثَلًا لِيَرْعَى لَهُ غَنَمًا مُسَمَّاةً بِدِرْهَمٍ شَهْرًا يُعْتَبَرُ هُوَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا إلَّا إذَا صَرَّحَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ بِمَا هُوَ حُكْمُ أَجِيرِ الْوَحْدِ بِأَنْ قَالَ عَلَى أَنْ لَا تَرْعَى غَنَمَ غَيْرِي مَعَ غَنَمِي وَإِذَا ذَكَرَ الْمُدَّةَ أَوَّلًا نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَاعِيًا شَهْرًا لِيَرْعَى لَهُ غَنَمًا مُسَمَّاةً بِدِرْهَمٍ يُعْتَبَرُ هُوَ أَجِيرَ وَحْدٍ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ إلَّا إذَا نَصَّ فِي آخِرِ كَلَامِهِ بِمَا هُوَ حُكْمُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فَيَقُولُ وَتَرْعَى غَنَمَ غَيْرِي مَعَ غَنَمِي.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَكُونُ عَقْدُهُ وَارِدًا عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ بِبَيَانِ عَمَلِهِ وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ مَنْ يَكُونُ الْعَقْدُ وَارِدًا عَلَى مَنَافِعِهِ وَلَا تَصِيرُ مَنَافِعُهُ مَعْلُومَةً إلَّا بِذِكْرِ الْمُدَّةِ أَوْ بِذِكْرِ الْمَسَافَةِ.
كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَحُكْمُ أَجِيرِ الْوَحْدِ أَنَّهُ أَمِينٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا حَتَّى أَنَّ مَا هَلَكَ مِنْ عَمَلِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ إلَّا إذَا خَالَفَ فِيهِ وَالْخِلَافُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِعَمَلٍ فَيَعْمَلَ غَيْرَهُ فَيَضْمَنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ حِينَئِذٍ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَحُكْمُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَنَّ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالْحَسَنِ، وَإِنَّهُ قِيَاسٌ سَوَاءٌ هَلَكَ بِأَمْرٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ أَوْ بِأَمْرٍ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَالْحَرْقِ الْغَالِبِ وَالْغَارَةِ الْغَالِبَةِ وَالْمُكَابَرَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى إنْ هَلَكَ بِأَمْرٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ هَلَكَ بِأَمْرٍ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَلَا ضَمَانَ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَبَعْضُهُمْ أَفْتَوْا بِالصُّلْحِ عَمَلًا بِالْقَوْلَيْنِ وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ فَقُلْت لَهُ يَوْمًا مَنْ قَالَ مِنْهُمْ يُفْتِي بِالصُّلْحِ هَلْ يُجْبِرُ الْخَصْمَ لَوْ امْتَنَعَ قَالَ كُنْت أُفْتِي بِالصُّلْحِ فِي الِابْتِدَاءِ فَرَجَعْت لِهَذَا وَكَانَ الْقَاضِي الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِي خَانْ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَفِي الْإِبَانَةِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبِهِ أَفْتَى.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى الْيَوْمَ لِتَغَيُّرِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَبِهِ يَحْصُلُ صِيَانَةُ أَمْوَالِهِمْ.
كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
ثُمَّ عِنْدَهُمَا إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ الْمَتَاعُ الْمُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ مُحْدَثًا فِيهِ عَمَلٌ أَمَّا لَوْ أَعْطَاهُ مُصْحَفًا لِيَعْمَلَ لَهُ غِلَافًا أَوْ سَيْفًا لِيَعْمَلَ لَهُ جِهَازًا أَوْ سِكِّينًا لِيَعْمَلَ لَهَا نِصَابًا فَضَاعَ الْمُصْحَفُ أَوْ السَّيْفُ أَوْ السِّكِّينُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ إجْمَاعًا.
كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مُصْحَفًا يَنْقُطُهُ بِأَجْرٍ فَضَاعَ غِلَافُهُ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ ثَوْبًا لِيَرْفُوهُ فِي مِنْدِيلٍ فَضَاعَ الْمِنْدِيلُ وَكَذَلِكَ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ مِيزَانًا لِيُصْلِحَ كِفَّتَيْهِ فَضَاعَ الْعُودُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمِيزَانُ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ.
الْخَانِيَّةِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ فِي الْعَقْدِ إنْ شَرَطَ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بِسَبَبٍ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَالْمَوْتِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ فِي قَوْلِهِمْ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَالسَّرِقَةِ وَنَحْوِهَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة ثُمَّ إذَا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ عِنْدَهُمَا فَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ الْعَمَلِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ شَيْءٌ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْعَمَلِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَعْمُولًا وَيُعْطِي لَهُ الْأَجْرَ وَيَحُطُّ الْأُجْرَةَ مِنْ الضَّمَانِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أُجْرَةٌ.
كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَمَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بِعَمَلِهِ كَالْقَصَّارِ إذَا دَقَّ الثَّوْبَ فَتَخَرَّقَ أَوْ أَلْقَاهُ فِي النُّورَةِ فَاحْتَرَقَ أَوْ الْحَمَّالِ إذَا تَعَثَّرَ فَهُوَ ضَامِنٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
خَالَفَ أَوْ لَمْ يُخَالِفْ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
ثُمَّ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِمَا جَنَتْ يَدُهُ عِنْدَنَا إذَا كَانَ مَحِلُّ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا إلَيْهِ تَسْلِيمًا يَكْفِي لِنَقْلِ ضَمَانِ الْعَقْدِ لَوْ كَانَ مُشْتَرِيًا وَالْمَضْمُونُ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُضْمَنَ بِالْعَقْدِ وَفِي وُسْعِ الْأَجِيرِ دَفْعُهُ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
ثُمَّ إذَا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ بِمَا جَنَتْ يَدُهُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَعْمُولًا وَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي التَّجْرِيدِ إذَا احْتَرَقَ بَيْتُ الْأَجِيرِ بِسِرَاجٍ ضَمِنَ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبِهِ أَوْ عَلَى قَصَارَةِ ثَوْبِهِ فَقَبَضَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَبِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَالْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ كَالْخَيَّاطِ وَالْقَصَّارِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِ لَا عَلَى رَبِّ الثَّوْبِ.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَلَوْ كَانَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ رَاعِي بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لِلْعَامَّةِ فَمَا تَلِفَ مِنْ سَوْقِهِ وَضَرْبِهِ بِخِلَافِ الْعَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَلَوْ سَاقَ الدَّوَابَّ عَلَى الْمَشْرَعَةِ فَازْدَحَمُوا عَلَى الْقَنْطَرَةِ فَدَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَوَقَعُوا فِي الْمَاءِ وَعَطِبُوا ضَمِنَ قِيمَتَهُمْ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
هَلَكَ الْمَتَاعُ فِي يَدِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِهَا كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ.
كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ إذَا سَاقَ الدَّابَّةَ فَتَنَاطَحَتْ فَقَتَلَتْ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ وَطِئَتْ بَعْضُهَا بَعْضًا ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ أَجِيرَ وَحْدٍ لَا لَوْ نَزَا فَحْلٌ عَلَى أُنْثَى فَعَطِبَتْ لَمْ يَضْمَنْ.
كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
الْمُسْتَأْجَرُ لِحِفْظِ الْخَانِ إذَا سُرِقَ مِنْهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حَافِظٌ لِلْأَبْوَابِ وَالْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَرْبَابِ وَكَذَلِكَ الْحَارِسُ لَا يَضْمَنُ إذَا سُرِقَ لَيْلًا.
كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.
وَفِي النَّاصِرِيِّ أَكَّارٌ تَرَكَ الْبَقَرَةَ تَرْعَى فَسُرِقَتْ لَا يَضْمَنُ.
كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
والتتارخانية.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا لِيَحْمِلَ لَهُ دَنًّا مِنْ الْفُرَاتِ إلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَوَقَعَ الْحَمَّالُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَانْكَسَرَ الدَّنُّ فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي حَمَلَهُ وَلَا أَجْرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي انْكَسَرَ وَأَعْطَاهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَهَذَا مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ هَذَا إذَا انْكَسَرَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَأَمَّا إذَا سَقَطَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ زَلِقَ رِجْلُهُ بَعْدَمَا انْتَهَى إلَى الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ فَانْكَسَرَ الدَّنُّ فَلَهُ الْأَجْرُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ هَكَذَا حُكِيَ عَنْ الْقَاضِي صَاعِدٍ النَّيْسَابُورِيِّ وَهَذَا الَّذِي حَكَى عَنْ الْقَاضِي صَاعِدٍ يُوَافِقُ قَوْلَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آخِرًا فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوَّلًا فَالْحَمَّالُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا هَذَا إذَا حَصَلَ التَّلَفُ بِجِنَايَةِ يَدِهِ وَأَمَّا إذَا حَصَلَ لَا بِجِنَايَةِ يَدِهِ إنْ حَصَلَ بِأَمْرٍ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَهُ الْأَجْرُ، وَإِنْ هَلَكَ بِأَمْرٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْأَجْرُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ الضَّمَانُ وَلِلْمَالِكِ الْخِيَارُ لَوْ حَصَلَ التَّلَفُ بِجِنَايَةِ يَدِهِ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
فَإِنْ سُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ رَأْسِ الْحَمَّالِ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَعَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا، وَإِنْ أَوْجَبَ الضَّمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ مَعَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَصْلِهِمَا وَكَذَلِكَ انْقِطَاعُ الْحَبْلِ الَّذِي يَشُدُّ بِهِ الْمُكَارِي الْجَمَلَ إذَا كَانَ انْقِطَاعُهُ فِي سَوْقِهِ لِلدَّابَّةِ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُهُ مِنْ غَيْرِ سَوْقِهِ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ وَاقِفَةً فَتَجِيءَ رِيحٌ فَتُعْثِرَهَا فَتَنْفِرَ مِنْ ذَلِكَ فَيَنْقَطِعَ الْحَبْلُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَلَوْ أَحْمَلَ بِحَبْلِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ فَانْقَطَعَ لَا يَضْمَنُ.
كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ زِقًّا مِنْ سَمْنٍ فَرَفَعَهُ الْمَالِكُ وَالْحَمَّالُ حَتَّى يَضَعَ عَلَى رَأْسِ الْحَمَّالِ وَتَخَرَّقَ لَا يَضْمَنُ الْحَمَّالُ وَفِي الْمُنْتَقَى وَلَوْ وَضَعَهُ الْحَمَّالُ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ أَرَادَ رَفْعَهُ فَاسْتَعَانَ بِرَبِّ الزِّقِّ فَذَهَبَا يَضَعَانِهِ فَرَفَعَ وَتَخَرَّقَ ضَمِنَ الْحَمَّالُ لِأَنَّهُ صَارَ فِي ضَمَانِهِ وَإِنْ بَلَغَ مَنْزِلَ صَاحِبِ الزِّقِّ وَأَنْزَلَهُ الْحَمَّالُ وَصَاحِبُهُ وَوَقَعَ مِنْ أَيْدِيهِمَا يُضَمِّنُ الْحَمَّالَ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَضْمَنَ النِّصْفَ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ.
كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لَهُ احْمِلْ أَيَّهُمَا شِئْت هَذَا بِدِرْهَمٍ وَهَذَا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فَحَمَلَهُمَا مَعًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِمَا وَيَضْمَنُهُمَا إنْ هَلَكَا وَلَوْ حَمَلَ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي الْبَاقِي وَيَضْمَنُهُ إنْ هَلَكَ لِأَنَّهُ حَمَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لِيَحْمِلَ جُلُودَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهَا وَهَلَكَ أَوْ أَتْلَفَهَا فَلَا أَجْرَ وَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لِيَحْمِلَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إلَى فُلَانٍ فَأَنْفَقَهَا فِي نِصْفِ الطَّرِيقِ ثُمَّ دَفَعَ مِثْلَهَا إلَى فُلَانٍ فَلَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِأَدَاءِ الضَّمَانِ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ حَمَّالَيْنِ فَحَمَلَ أَحَدُهُمَا كُلَّهُ إنْ كَانَا شَرِيكَيْنِ يَجِبُ الْأَجْرُ كَامِلًا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا شَرِيكَيْنِ فَلَهُ نِصْفُ الْأَجْرِ لِأَنَّهُ فِي حَمْلِ النِّصْفِ مُتَبَرِّعٌ وَلَوْ حَمَلَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي اُشْتُرِطَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحِمْلِ أَمْسِكْهُ فَأَمْسَكَ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ وَيَجِبُ الْأَجْرُ وَلَوْ حَبَسَهُ لِاسْتِيفَاءِ الْأَجْرِ حِينَ طُلِبَ مِنْهُ ضَمِنَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْأَجْرِ مَا لَمْ يَضَعْ عَنْ رَأْسِهِ وَلَوْ حَمَلَ إلَى دَارِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَدْخَلَهُ فَعَثَرَ فَسَقَطَ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ عَنْ رَأْسِهِ فَسَقَطَ ضَمِنَ وَلَوْ كَسَرَهُ إنْسَانٌ آخَرُ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ وَيَجِبُ لَهُ الْأَجْرُ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَمَّالُ إذَا نَزَلَ فِي مَفَازَةٍ وَتَهَيَّأَ لَهُ الِانْتِقَالُ فَلَمْ يَنْتَقِلْ حَتَّى فَسَدَ الْمَتَاعُ بِسَرِقَةٍ أَوْ مَطَرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ وَتَأْوِيلُهُ إذَا كَانَتْ السَّرِقَةُ أَوْ الْمَطَرُ غَالِبًا.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْمِلَ حَقِيبَةً إلَى مَكَانٍ فَانْشَقَّتْ بِنَفْسِهَا وَخَرَجَ مَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ضَمِنَ كَحَمَّالٍ انْقَطَعَ حَبْلُهُ وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَضْمَنُ قَالَ فَخْرُ الدِّينِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَبِهِ نَأْخُذُ هَكَذَا فِي الْكُبْرَى.
فِي الْمُنْتَقَى الْحَمَّالُ إذَا كَانَ يَحْمِلُهَا عَلَى عُنُقِهِ فَعَثَرَ وَأَهْرَقَ وَصَاحِبُهَا مَعَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَوْ زَحَمَهُ النَّاسُ حَتَّى انْكَسَرَ لَا يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي زَحَمَ النَّاسَ حَتَّى انْكَسَرَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ وَقْتَ الْكَسْرِ وَيَحُطُّ عَنْهُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِإِزَاءِ مَا حَمَلَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْحَمْلِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي حَمَّلَهُ.
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
الْمُكَارِي كَانَ يَنْقُلُ الدِّبْسَ مِنْ الْقَرْيَةِ إلَى الْمِصْرِ فَنَزَلَ فِي الطَّرِيقِ وَنَامَ وَخَرَقَ الْكَلْبُ الزِّقَّ فَضَاعَ الدِّبْسُ لَا يَضْمَنُ إنْ نَامَ جَالِسًا.
كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
فِي الْيَتِيمَةِ سُئِلَ أَبُو حَامِدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَتُرْكُمَانًا لِيَحْمِلَ لَهُ هَذَا الدِّبْسَ مِنْ مَرْوَ إلَى بَلْخٍ فَلَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الطَّرِيقِ كَانَ هُنَاكَ قَنْطَرَةٌ وَفِيهَا حَجَرٌ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُمِرَّ بِهِ الْبَعِيرَ سَقَطَتْ رِجْلُهُ فِيهِ وَتَلِفَ الدِّبْسُ وَتِلْكَ الْقَنْطَرَةُ مِمَّا تُسْلَكُ مَعَ هَذَا الْحَجَرِ هَلْ يَضْمَنُ التُّرْكُمَانُ أَمْ لَا فَقَالَ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى التُّرْكُمَانِ الَّذِي كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ وَسُئِلَ عَنْهَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ فَأَجَابَ بِهِ كَذَلِكَ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَإِنْ نَفَرَتْ الدَّابَّةُ فَسَقَطَ الْمَتَاعُ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ عَثَرَتْ بِسَوْقِ رَبِّ الْمَتَاعِ أَوْ بِقَوْدِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُكَارِي وَكَذَا إذَا كَانَ بِسَوْقِهِمَا وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عَلَى الدَّابَّةِ وَمَتَاعُهُ عَلَى دَوَابَّ أُخَرَ وَهُوَ يَسِيرُ مَعَهَا لَمْ يَضْمَنْ الْمُكَارِي وَهَذَا التَّقْسِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ حَمَلَ عَلَى الدَّابَّةِ وَصَاحِبُ الْمَتَاعِ رَاكِبٌ عَلَى الدَّابَّةِ فَعَثَرَتْ وَسَقَطَتْ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاكِبًا لَكِنْ يَمْشِي مَعَهُ ضَمِنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-.
كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَلَوْ أَصَابَهُ الشَّمْسُ أَوْ الْمَطَرُ فَفَسَدَ لَا يَضْمَنُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ وَكَذَا لَوْ سُرِقَ مِنْ ظَهْرِهَا وَلَوْ عَلَيْهَا عَبْدٌ فَسَاقَ رَبُّ الدَّابَّةِ فَعَثَرَتْ فَهَلَكَ الْعَبْدُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمَتَاعِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ لَا يَسْتَمْسِكُ ضَمِنَ كَالثَّوْبِ وَالْبَهِيمَةِ إذَا هَلَكَ بِسَوْقِهِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَالصَّحِيحُ أَنْ لَا فَرْقَ فَلَا يَضْمَنُ الْعَبْدَ بِالْعَقْدِ كَالْحُرِّ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ كَانَ عَلَى الدَّابَّةِ مَمْلُوكٌ صَغِيرٌ لِرَبِّ الْمَتَاعِ اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ لِيُحَمِّلَهَا فَعَثَرَتْ الدَّابَّةُ فَوَقَعَا فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ وَفَسَدَ الْحِمْلُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْمَمْلُوكَ وَيَضْمَنُ الْحِمْلَ، وَإِنْ كَانَ الْهَلَاكُ مِنْ جِنَايَةِ يَدِهِ ثُمَّ إنَّمَا يَضْمَنُ الْمَتَاعَ إذَا كَانَ الْعَبْدُ بِحَيْثُ لَا يَصْلُحُ لِحِفْظِ الْمَتَاعِ وَأَمَّا إذَا كَانَ يَصْلُحُ لِحِفْظِ الْمَتَاعِ فَحِينَئِذٍ لَا يَضْمَنُ الْمَتَاعَ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَمَّنْ اُسْتُؤْجِرَ لِيَحْمِلَ عَصِيرًا عَلَى دَابَّتِهِ إلَى مَوْضِعٍ فَحَمَلَهُ فَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَضَعَهُ أَخَذَ أَحَدَ الْعِدْلَيْنِ وَرَمَى بِالْعِدْلِ الْآخَرِ فَانْشَقَّ الزِّقُّ مِنْ رَمْيِهِ قَالَ ضَمِنَ نُقْصَانَ الزِّقِّ وَالْعَصِيرِ.
كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.
وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ إذَا دَفَعَ حِمْلًا إلَى حَمَّالٍ لِيَحْمِلَهُ إلَى مَوْضِعِ كَذَا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسِيرَ لَيْلًا وَصَاحِبُ الْحِمْلِ مَعَهُ يَسِيرَانِ فَضَاعَتْ الدَّابَّةُ مَعَ الْحِمْلِ إنْ كَانَ الْمُكَارِي يُضَيِّعُ الدَّابَّةَ بِتَرْكِ الْحِفْظِ ضَمِنَ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَتْ ضَاعَتْ مِنْ غَيْرِ تَضْيِيعِهِ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ إنْ كَانَ رَبُّ الْمَتَاعِ يَسِيرُ مَعَهُ بِلَا خِلَافٍ وَلَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْجِنْسِ وَشُرُوطَ الْمَرْغِينَانِيِّ رِوَايَةٌ صَرِيحَةٌ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ هَهُنَا بِالْإِجْمَاعِ.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَا يَضْمَنُ الْمَلَّاحُ مَا غَرِقَ مِنْ مَوْجٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ صَدْمِ جَبَلٍ فَإِنْ غَرِقَتْ مِنْ مَدِّهِ أَوْ مُعَالَجَتِهِ ضَمِنَ، وَإِنْ انْكَسَرَتْ فَغَرِقَتْ فَإِنْ كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمَلَّاحِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَتَاعِ فِي السَّفِينَةِ أَوْ وَكِيلُهُ لَا يَضْمَنُ الْمَلَّاحُ إلَّا بِالتَّعَدِّي لِأَنَّ الْمَتَاعَ فِي يَدِهِ وَلَوْ كَانَتَا سَفِينَتَيْنِ وَهُوَ فِي إحْدَاهُمَا وَمَتَاعُهُ فِي الْأُخْرَى لَمْ يَضْمَنْ الْمَلَّاحُ شَيْئًا إلَّا بِالتَّعَدِّي كَمَا فِي الدَّابَّتَيْنِ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ أَوْ لِحَاجَةٍ وَلَمْ يَغِبْ عَنْ بَصَرِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْمَلَّاحُ إلَّا بِالتَّعَدِّي وَلَوْ بَلَغَتْ السَّفِينَةُ إلَى مَوْضِعٍ ثُمَّ أَعَادَهَا الرِّيحُ أَوْ الْمَاءُ أَوْ عَادَتْ الدَّابَّةُ عَنْ بَعْضِ الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ فِي السَّفِينَةِ أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ وَجَبَ الْأَجْرُ وَلَا يُطَالِبُ بِالْعَوْدِ إلَّا أَنْ يَرُدَّهَا الرِّيحُ إلَى مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ فِيهِ فَيُجْبِرُهُ عَلَى عَوْدِهِ بِالْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْمَتَاعِ أَوْ وَكِيلُهُ مَعَ الْمَتَاعِ يُجْبَرُ عَلَى الْعَوْدِ بِالْأَجْرِ الْأَوَّلِ.
كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَإِنْ احْتَرَقَتْ السَّفِينَةُ مِنْ نَارٍ أَدْخَلَهَا الْمَلَّاحُ لِحَاجَةٍ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رَبُّ الْمَتَاعِ.
كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مَعِيبَةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا أَمْتِعَتَهُ هَذِهِ فَأَدْخَلَ الْمَلَّاحُ فِيهَا أَمْتِعَةً أُخْرَى بِغَيْرِ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ وَهِيَ تُطِيقُ ذَلِكَ وَغَرِقَتْ وَالْمُسْتَأْجِرُ مَعَهَا لَا يَضْمَنُ الْمَلَّاحُ.
كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَسُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ رُكَّابِ سَفِينَةٍ مُوقَرَةٍ خَافُوا الْغَرَقَ وَقَدْ أُمْسِكَتْ سَفِينَتُهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَخَرَجَ بَعْضُ الرُّكَّابِ وَاسْتَأْجَرُوا سَفِينَةً وَدَخَلَ فِيهَا بَعْضُ الرُّكَّابِ وَأَدْخَلُوا بَعْضَ الْأَحْمَالِ وَفَعَلُوا ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَخَفَّتْ السَّفِينَةُ وَجَرَتْ وَأَنْفَقُوا فِي الْأُجْرَةِ قَدْرًا مِنْ الدَّنَانِيرِ أَتَكُونُ تِلْكَ الْأُجْرَةُ عَلَى الَّذِينَ بَاشَرُوا الْعَقْدَ أَمْ عَلَى جَمِيعِ الرُّكَّابِ وَصَاحِبِ الْأَحْمَالِ وَقَدْ كَانُوا رَاضِينَ بِمَا فَعَلَ أُولَئِكَ فَقَالَ عَلَى الْعَاقِدِينَ يَجِبُ الْأَجْرُ وَالْمُوَافَقَةُ أَوْلَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ كَانَتْ سُفُنٌ كَثِيرَةٌ وَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَوْ الْوَكِيلُ فِي إحْدَاهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَلَّاحِ فِيمَا ذَهَبَ مِنْ السَّفِينَةِ الَّتِي فِيهَا صَاحِبُ الْمَتَاعِ أَوْ وَكِيلُهُ وَضَمِنَ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- قَالَ ثَمَّةَ وَلَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا إذَا كَانَتْ السُّفُنُ كَثِيرَةً قَوْلٌ آخَرُ فَقَالَ إذَا كَانَتْ السُّفُنُ تَنْزِلُ مَعًا وَتَسِيرُ مَعًا حَتَّى يَكُونُوا فِي رُفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَلَّاحِ وَإِنْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ الْقِطَارُ إذَا كَانَ عَلَيْهَا حُمُولَةٌ وَرَبُّ الْحُمُولَةِ عَلَى بَعِيرٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَمَّالِ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
مَلَأَ سَفِينَةً مِنْ أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَشَدَّهَا فِي الشَّطِّ لَيْلًا فَظَهَرَ فِيهَا ثَقْبٌ وَامْتَلَأَتْ مَاءً وَغَرِقَتْ وَهَلَكَتْ الْأَمْتِعَةُ لَا يَضْمَنُ إنْ كَانَتْ تُتْرَكُ هَذِهِ عَادَةً وَلَوْ قَالَ مَالِكُ الْأَمْتِعَةِ لِلْمَلَّاحِ شُدَّ السَّفِينَةَ هَهُنَا فَلَمْ يَشُدَّ وَأَجْرَاهَا حَتَّى غَرِقَتْ مِنْ الْمَوْجِ يَضْمَنُ إنْ كَانَتْ تُشَدُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
نَسَّاجٌ كَانَ سَاكِنًا مَعَ صِهْرِهِ ثُمَّ اكْتَرَى دَارًا وَانْتَقَلَ مَعَ مَتَاعِهِ إلَيْهَا وَتَرَكَ غَزْلًا هُنَاكَ فَضَاعَ إنْ لَمْ يَنْقُلْ الْغَزْلَ مِنْ حَيْثُ كَانَ إلَى بَيْتٍ ثَانٍ مِنْ دَارِ صِهْرِهِ وَلَا أَوْدَعَهُ صِهْرَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي قَوْلِهِمَا يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
كَذَا فِي الْكُبْرَى.
وَفِي النَّوَازِلِ رَجُلٌ دَفَعَ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ لِيَنْسِجَهُ كِرْبَاسًا فَدَفَعَ هُوَ إلَى آخَرَ لِيَنْسِجَهُ فَسُرِقَ مِنْ يَدِهِ إنْ كَانَ الثَّانِي أَجِيرَ الْأَوَّلِ لَا يَضْمَنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَجْنَبِيًّا ضَمِنَ الْأَوَّلُ دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا فِي الْأَوَّلِ ضَامِنٌ مُطْلَقًا وَفِي الْأَجْنَبِيِّ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْآخَرَ.
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى وَكَذَلِكَ فِي الصَّانِعِ إذَا دَفَعَ إلَى مِثْلِهِ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ أَخَذَ غَزْلَ إنْسَانٍ لِيَنْسِجَهُ فَوَضَعَ فِي بَيْتِ الْأُسْتَاذِ فَغَابَ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.
نَسَّاجٌ تَرَكَ الْكِرْبَاسَ فِي بَيْتِ الطَّرَّازِ فَسُرِقَ الْكِرْبَاسُ إنْ كَانَ بَيْتُ الطَّرَّازِ حَصِينًا يُمْسَكُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْمَتَاعِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُمْسَكُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْمَتَاعِ إنْ كَانَ أَرْبَابُ الْكِرْبَاسِ رَضُوا بِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ ضَمِنَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ فِي بَيْتِ الطَّرَّازِ لَكِنْ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ فِي اللَّيْلِ وَذَهَبَ لَا يَضْمَنُ فَلَوْ سُرِقَ مِنْ بَيْتِ الطَّرَّازِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَصِينًا إلَّا إذَا فَحَشَ.
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
(بافنده كرباس رادركار خانه ماندوشب بخانه رفت ودربست) وَذَلِكَ فِي وَقْتِ غَلَبَةِ السُّرَّاقِ فَسُرِقَ الْكِرْبَاسُ إنْ كَانَ يُتْرَكُ مِثْلُ ذَلِكَ الْكِرْبَاسِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا يَضْمَنُ.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
(بافنده كرباس بافت ودرخانه نها دو بِمَالِك رِدّ نُكِرَ ددزبرد) هَلْ يَضْمَنُ الْحَائِكُ فَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ يَضْمَنُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ وَلَمْ يَرُدَّ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ لَيْسَتْ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
(بافنده كررباس بافت وَخَصْم راكفت كه كرباس رابيرون كردم بياتا ببرى وى كَفَتْ نزديك ثَوْبًا شَدَّ فردابيايم وببرم شُبْ دزدبردبافندة تا وان دَار نباشد) لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُودِعًا بِقَوْلِهِ (نزديك توباشد) وَإِذَا لَمْ يَقُلْ (نزديك توباشد) وَهَلَكَ بَعْدَمَا تَمَّ الْعَمَلُ قِيلَ يَضْمَنُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ وَلَمْ يَرُدَّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ إذَا حَبَسَ بِالْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ حِينَئِذٍ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
رَجُلٌ دَفَعَ إلَى نَسَّاجٍ كِرْبَاسًا بَعْضُهُ مَنْسُوجٌ وَبَعْضُهُ غَيْرُ مَنْسُوجٍ فَسُرِقَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّسَّاجِ ذَكَرَ فِي النَّوَازِلِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ يَضْمَنُ النَّسَّاجُ كُلَّ الثَّوْبِ لِأَنَّ الْمَنْسُوجَ مَعَ غَيْرِ الْمَنْسُوجِ بِحُكْمِ الِاتِّصَالِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَنَسْجُ الْبَاقِي يَزِيدُ فِي قِيمَةِ مَا كَانَ مَنْسُوجًا فَكَانَ النَّسَّاجُ فِي الْكُلِّ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا فَيَضْمَنُ الْكُلَّ وَهَذِهِ جُمْلَةُ مَسَائِلَ أَفْتَوْا فِيهَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- مِنْهَا هَذِهِ وَمِنْهَا رَجُلٌ دَفَعَ إلَى خَيَّاطٍ كِرْبَاسًا فَخَاطَ قَمِيصًا وَبَقِيَ قِطْعَةٌ مِنْ الْكِرْبَاسِ فَسُرِقَ قَالُوا يَضْمَنُ الْخَيَّاطُ وَمِنْهَا رَجُلٌ دَفَعَ صَرْمًا إلَى خَفَّافٍ لِيَخْرِزَ لَهُ خُفًّا فَفَضَلَ شَيْءٌ مِنْ الصَّرْمِ فَسُرِقَ قَالُوا يَضْمَنُ.
كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ دَفَعَ إلَى حَائِكٍ ثَوْبًا بَعْضُهُ مَنْسُوجٌ وَبَعْضُهُ غَيْرُ مَنْسُوجٍ لِيَنْسِجَ الْبَاقِيَ فَسُرِقَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَضْمَنُ غَيْرَ الْمَنْسُوجِ وَلَا يَضْمَنُ الْمَنْسُوجَ لِأَنَّهُ فِيهِ مُودَعٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَضْمَنُهُمَا.
كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
(ريسمان بباقنده داد وَشَرْط كردكه دُور وز راببا فَدِ ببافت) وَهَلَكَ الثَّوْبُ بَعْدَهُ يَضْمَنُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْأُوزْجَنْدِيُّ وَكَذَلِكَ الْقَصَّارُ.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ شَهْرًا لِعَمَلِ الْخِيَاطَةِ فَهُوَ أَجِيرُ وَحْدٍ ثُمَّ إنْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا بِعَيْنِهِ فِي يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ بِدِرْهَمٍ جَازَ وَيَرْفَعُ عَنْهُ أَجْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ دِرْهَمٌ مِنْ أَجْرِ الشَّهْرِ.
كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
جَاءَ الْخَيَّاطُ بِالثَّوْبِ إلَى الْمَالِكِ فَجَذَبَهُ الْمَالِكُ مِنْ يَدِهِ وَتَخَرَّقَ مِنْ مَدِّ الْمَالِكِ لَا ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُدِّهِمَا ضَمِنَ الْخَيَّاطُ نِصْفَ نُقْصَانِ الْخَرْقِ.
كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ قَصَّارٍ وَضَعَ ثَوْبًا عَلَى الْخَشَبِ فِي الْحَانُوتِ وَأَقْعَدَ ابْنَ أُخْتِهِ حَافِظًا وَغَابَ الْقَصَّارُ فَدَخَلَ ابْنُ أُخْتِهِ الْحَانُوتَ الْأَسْفَلَ فَطَرَّ الطَّرَّارُ الثَّوْبَ قَالَ إنْ كَانَ الْبَيْتُ الْأَسْفَلُ بِحَالٍ يَغِيبُ عَنْ عَيْنِ الدَّاخِلِ مَوْضِعُ الثَّوْبِ فَإِنْ كَانَ ابْنُ الْأُخْتِ ضَمَّهُ إلَيْهِ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ أَوْ ضَمَّهُ الْخَالُ عِنْدَ فَوْتِ أَبَوَيْهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْقَصَّارِ، وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ بِحَيْثُ يَرَاهُ مَعَ دُخُولِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُنْضَمًّا إلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْضَمًّا فَالْقَصَّارُ ضَامِنٌ.
كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.
قَصَّارٌ سَلَّمَ ثِيَابَ النَّاسِ إلَى أَجِيرِهِ لِيُشَمِّسَهَا فِي الْمِقْصَرَةِ وَيَحْفَظَهَا فَنَامَ الْأَجِيرُ ثُمَّ عَادَ بِثِيَابٍ وَضَاعَ مِنْهَا خَمْسُ قِطَعٍ وَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ ضَاعَتْ وَمَتَى ضَاعَتْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إذَا لَمْ يَدْرِ أَنَّهَا ضَاعَتْ فِي حَالِ نَوْمِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْقَصَّارِ دُونَ الْأَجِيرِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهَا ضَاعَتْ فِي حَالِ نَوْمِهِ فَالْأَجِيرُ ضَامِنٌ بِتَرْكِ الْحِفْظِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَوْ شَاءَ صَاحِبُ الثَّوْبِ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا قَالَ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنَّمَا قَالَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْقَصَّارَ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَصَّارِ وَبِهِ نَأْخُذُ قَالَ أُسْتَاذُنَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي الْكُبْرَى.
قَصَّارَانِ يَتَقَبَّلَانِ الثِّيَابَ مِنْ النَّاسِ فَتَرَكَ أَحَدُهُمَا الْعَمَلَ وَدَفَعَ الثِّيَابَ إلَى الْآخَرِ وَذَهَبَ وَضَاعَ شَيْءٌ لَا يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إلَى غَيْرِهِ إذَا ضَاعَ لِأَنَّهُمَا كَانَا شَرِيكَيْنِ فَكَانَ أَخْذُ أَحَدِهِمَا كَأَخْذِ صَاحِبِهِ.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
قَصَّارٌ رَهَنَ ثَوْبَ قَصَارَةٍ بِدَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ ثُمَّ افْتَكَّ الرَّهْنَ وَقَدْ أَصَابَتْ الثَّوْبَ نَجَاسَةٌ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلَمَّا نَظَرَ إلَيْهِ صَاحِبُ الثَّوْبِ كَلَّفَ الْقَصَّارَ بِتَطْهِيرِ الثَّوْبِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَامْتَنَعَ الْقَصَّارُ عَنْ ذَلِكَ فَتَشَاجَرَا وَتَرَكَ الثَّوْبَ عِنْدَ الْقَصَّارِ فَهَلَكَ الثَّوْبُ عِنْدَهُ قَالُوا إنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةَ الثَّوْبِ لَا شَيْءَ عَلَى الْقَصَّارِ، وَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ تَنْقُصُ قِيمَةَ الثَّوْبِ كَانَ عَلَى الْقَصَّارِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ وَيَهْلَكُ الثَّوْبُ أَمَانَةً.
كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ذَكَرَ فِي كِتَابِ الضَّمَانِ مِنْ فَتَاوَى الدِّينَوَرِيِّ (بَبْرَاهُنَّ ريخته بِكَازٍ رداد وَنَكْفِت كه ريخته إست كَازٍ ربيراهن رابخم نهادوبيراهن سوخت وَكَازٍ زبدانست كه سوته إست) يَضْمَنُ الْقَصَّارُ لِأَنَّهُ ذهلك بِفِعْلِهِ وَالْجَهْلُ لَيْسَ بِعُذْرٍ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
قَصَّارٌ شَمَّسَ ثَوْبَ الْقَصَارَةِ فَاحْتَرَقَ كَانَ ضَامِنًا وَكَذَا إذَا عَصَرَ الثَّوْبَ فَتَخَرَّقَ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجِيرُ الْقَصَّارِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ الْفَسَادَ لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ وَيَضْمَنُ الْأُسْتَاذُ.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا أَدْخَلَ الْقَصَّارُ سِرَاجًا فِي حَانُوتِهِ فَاحْتَرَقَ بِهِ ثَوْبٌ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ضَمِنَ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا لَا يَضْمَنُ فِي الْحَرْقِ الْغَالِبِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ إطْفَاؤُهُ وَهَذَا قَوْلُهُمَا فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَتِلْمِيذُ الْقَصَّارِ أَوْ أَجِيرِهِ الْخَاصُّ إذَا أَدْخَلَ نَارًا لِلسِّرَاجِ بِأَمْرِ الْأُسْتَاذِ فَوَقَعَتْ شَرَارَةٌ عَلَى ثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ الْقَصَارَةِ أَوْ أَصَابَهُ دُهْنُ السِّرَاجِ لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ وَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الْأُسْتَاذِ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ السِّرَاجَ بِإِذْنِهِ فَصَارَ فِعْلُ الْأَجِيرِ كَفِعْلِ الْأُسْتَاذِ وَلَوْ فَعَلَ الْأُسْتَاذُ كَانَ ضَامِنًا.
كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
تِلْمِيذُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إذَا وَقَعَ مِنْ يَدِهِ سِرَاجٌ فَاحْتَرَقَ ثَوْبٌ مِنْ الْقَصَارَةِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأُسْتَاذِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ثِيَابِ الْقَصَارَةِ ضَمِنَ الْأَجِيرُ.
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
أَطْفَأَ السِّرَاجَ فِي الْحَانُوتِ وَتَرَكَ الْمِسْرَجَةَ فِي الْحَانُوتِ وَبَقِيَتْ شَرَارَةٌ فَوَقَعَتْ عَلَى ثَوْبِ رَجُلٍ وَاحْتَرَقَ لَا يَضْمَنُ وَبِهِ يُفْتَى.
كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَفِي التَّجْرِيدِ تِلْمِيذُ الْقَصَّارِ وَسَائِرِ الصُّنَّاعِ وَأَجِيرُهُمْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِالتَّعَدِّي وَيَضْمَنُ الْأُسْتَاذُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَجِيرٌ الْقَصَّارِ إذَا وَطِئَ ثَوْبًا فِي بَيْتِ الْقَصَّارِ إنْ كَانَ ثَوْبًا يُوطَأُ مِثْلُهُ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُوطَأُ بِأَنْ كَانَ رَقِيقًا يَضْمَنُ سَوَاءٌ كَانَ ثَوْبَ الْقَصَارَةِ أَوْ غَيْرَهُ.
كَذَا فِي الصُّغْرَى.
وَلَوْ شَرَطَ الضَّمَانَ عَلَى الْمُشْتَرَكِ إنْ هَلَكَ قِيلَ يَضْمَنُ إجْمَاعًا وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ وَاشْتِرَاطُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ.
كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ حَمَلَ شَيْئًا فِي بَيْتِ الْأُسْتَاذِ بِإِذْنِهِ فَسَقَطَ عَلَى ثَوْبٍ فَتَخَرَّقَ إنْ كَانَ مِنْ ثِيَابِ الْقَصَارَةِ لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ وَيَضْمَنُ الْأُسْتَاذُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ثِيَابِ الْقَصَارَةِ ضَمِنَ الْأَجِيرُ.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَإِنْ حَمَلَ الْأَجِيرُ شَيْئًا فِي خِدْمَةِ أُسْتَاذِهِ فَسَقَطَ فَفَسَدَ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ سَقَطَ عَلَى وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ فَأَفْسَدَهَا كَانَ ضَامِنًا لَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ عَثَرَ فَسَقَطَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ بِسَاطًا أَوْ وِسَادَةً اسْتَعَارَهُ لِلْبَسْطِ فَلَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْبَيْتِ وَلَا عَلَى أَجِيرِهِ.
كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَيَضْمَنُ الْقَصَّارُ مَا تَلِفَ بِدَقِّهِ الْمُعْتَادِ أَوْ احْتَرَقَ بِالنُّورَةِ فِي الْحَبِّ أَوْ بِالتَّشْمِيسِ فَرَبُّ الثَّوْبِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَعْمُولًا وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا يُعْطِي الْأَجْرَ وَلَوْ قَالَ لِرَبِّ الثَّوْبِ لَا يَحْتَمِلُ هَذَا الثَّوْبُ الدَّقَّ أَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلزَّجَّاجِيِّ اقْطَعْ هَذِهِ الزُّجَاجَةَ فَقَالَ قَلَّمَا تَسْلَمُ مِنْ الْقَطْعِ فَقَالَ إنْ تَخَرَّقَ أَوْ انْكَسَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْك فَدَقَّ الثَّوْبَ وَقَطَعَ الزُّجَاجَ فَتَخَرَّقَ الثَّوْبُ أَوْ انْقَطَعَ الزُّجَاجُ فَإِنْ كَانَ لَا يَسْلَمُ مِثْلُهُ غَالِبًا فَلَا يَضْمَنُ لَهُ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَسْلَمُ أَحْيَانَا ضَمِنَ.
كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَلَوْ أَنَّ أَجِيرَ الْقَصَّارِ فِيمَا يَدُقُّ مِنْ الثِّيَابِ انْفَلَتَتْ مِنْهُ الْمِدَقَّةُ فَوَقَعَتْ عَلَى ثَوْبٍ فَتَخَرَّقَ فَإِنْ انْفَلَتَتْ عَلَى ثَوْبِ الْقَصَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْخَشَبَةِ الَّتِي يَدُقُّ عَلَيْهَا وَخَرَقَ ثَوْبًا إنْ كَانَ مِنْ ثِيَابِ الْقَصَارَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الضَّمَانُ عَلَى الْأُسْتَاذِ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى ثَوْبٍ لَيْسَ مِنْ ثِيَابِ الْقَصَارَةِ فَإِنَّ الْأَجِيرَ يَضْمَنُ فَأَمَّا إذَا انْفَلَتَتْ الْمِدَقَّةُ بَعْدَمَا وَقَعَتْ عَلَى الْخَشَبَةِ الَّتِي يَدُقُّ عَلَيْهَا ثِيَابَ الْقَصَارَةِ فَأَصَابَتْ ثَوْبًا آخَرَ ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِلَا تَفْصِيلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الثَّوْبُ مِنْ ثِيَابِ الْقَصَارَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ثِيَابِهَا حَكَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا وَقَعَتْ الْمِدَقَّةُ ابْتِدَاءً عَلَى هَذَا الثَّوْبِ وَقَدْ ذَكَرَ الْجَوَابَ فِيهِ عَلَى التَّفْصِيلِ فَكَذَلِكَ هَذَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَلَوْ أَصَابَ ذَلِكَ إنْسَانًا فَقَتَلَهُ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَى الْأَجِيرِ دُونَ الْأُسْتَاذِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ هَذَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا أَصَابَ إنْسَانًا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْمِدَقَّةُ عَلَى الْخَشَبَةِ أَمَّا فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا أَصَابَ إنْسَانًا بَعْدَمَا وَقَعَتْ الْمِدَقَّةُ عَلَى الْخَشَبَةِ فَكَذَا الْجَوَابُ عَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ فَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنَّ هَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ انْكَسَرَ شَيْءٌ مِنْ أَدَوَاتِ الْقَصَارَةِ بِعَمَلِ التِّلْمِيذِ مِمَّا يَدُقُّ بِهِ أَوْ يَدُقُّ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ التِّلْمِيذُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَدُقُّ بِهِ وَلَا يَدُقُّ عَلَيْهِ ضَمِنَ التِّلْمِيذُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ دَعَا رَجُلٌ قَوْمًا إلَى مَنْزِلِهِ فَمَشَوْا عَلَى بِسَاطِهِ فَتَخَرَّقَ أَوْ جَلَسُوا عَلَى وِسَادَةٍ فَتَخَرَّقَتْ أَوْ كَانَ الضَّيْفُ مُتَقَلِّدًا سَيْفًا فَلَمَّا جَلَسَ شَقَّ السَّيْفُ بِسَاطًا أَوْ وِسَادَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ وَطِئَ عَلَى آنِيَةٍ مِنْ أَوَانِيهِ أَوْ ثَوْبًا لَا يُبْسَطُ مِثْلُهُ وَلَا يُوطَأُ فَهُوَ ضَامِنٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ جَفَّفَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ عَلَى حَبْلٍ فَمَرَّتْ بِهِ حَمُولَةٌ فَخَرَقَتْهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ وَالسَّائِقُ ضَامِنٌ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ اسْتَعَانَ الْقَصَّارُ بِرَبِّ الثَّوْبِ فَدَقَّاهُ فَتَخَرَّقَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْ فِعْلِ أَيَّهمَا تَخَرَّقَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَضْمَنُ النِّصْفَ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
قَالَ الْقَاضِي فَخْرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا النِّصْفَ كَذَا فِي الْكُبْرَى.
وَإِذَا لَمْ يَتَخَرَّقْ الثَّوْبُ هَلْ يَسْقُطُ مِنْ الْأُجْرَةِ مِقْدَارُ مَا يَخُصُّهُ مِنْ عَمَلِ الْمَالِكِ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْفَوَائِدِ لِصَاحِبِ الْمُحِيطِ أَنَّهُ يَسْقُطُ وَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَ صَاحِبُ الثَّوْبِ وَخَاطَ بَعْضَ الثَّوْبِ فِي يَدِ الْخَيَّاطِ أَوْ نَسَجَ بَعْضَ ثَوْبِهِ فِي يَدِ النَّسَّاجِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَّتِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُ الثَّوْبِ أَنْ يَأْخُذَ ثَوْبَهُ مِنْ الْقَصَّارِ فَتَمَسَّكَ بِهِ الْقَصَّارُ لِاسْتِيفَاءِ الْأَجْرِ فَجَذَبَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَتَخَرَّقَ الثَّوْبُ كَانَ عَلَى الْقَصَّارِ ضَمَانُ نِصْفِ الْخَرْقِ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَفِي الْقَصَّارِينَ إذَا جَنَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا يَأْخُذُ صَاحِبُ الثَّوْبِ أَيَّهمَا شَاءَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.
قَصَّارٌ ضَمِنَ الثَّوْبَ بِسَبَبٍ ثُمَّ ظَهَرَ الثَّوْبُ قَالَ أَبُو نَصْرٍ لَا يَمْلِكُهُ الْقَصَّارُ.
كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.
ذَكَرَ فِي إجَارَاتِ الْعُدَّةِ إذَا دَفَعَ الثَّوْبَ إلَى قَصَّارٍ وَقَالَ أُقْصِرْهُ وَلَا تَضَعْ عَنْ يَدِك حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ أَوْ شَرَطَ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَلَمْ يَفْعَلْ وَطَالَبَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ مَرَّاتٍ فَفَرَّطَ حَتَّى سُرِقَ لَا يَضْمَنُ وَاسْتُفْتِيَتْ أَئِمَّةُ بُخَارَى عَنْ الْقَصَّارِ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرُغَ الْيَوْمَ مِنْ الْعَمَلِ فَلَمْ يَفْرُغْ وَهَلَكَ فِي الْغَدِ هَلْ يَضْمَنُ أَجَابُوا نَعَمْ يَضْمَنُ.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَفِي النَّوَازِلِ سَلَّمَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ ثُمَّ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِهِ فَدَفَعَ إلَيْهِ الْقَصَّارُ غَيْرَ ذَلِكَ الثَّوْبِ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ رَبَّ الثَّوْبِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ إذَا هَلَكَ الثَّوْبُ فِي يَدِهِ وَلِرَبِّ الثَّوْبِ أَنْ يَتَّبِعَ الْقَصَّارَ بِثَوْبِهِ هَذَا إذَا كَانَ الثَّوْبُ الْمَدْفُوعُ إلَى الْوَكِيلِ ثَوْبَ الْقَصَّارِ، وَإِنْ كَانَ ثَوْبَ غَيْرِ الْقَصَّارِ كَانَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ فَالْقَصَّارُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّسُولِ وَإِنْ ضَمَّنَ الرَّسُولَ رَجَعَ عَلَى الْقَصَّارِ لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
الْقَصَّارُ لَوْ دَفَعَ إلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ ثَوْبَ غَيْرِهِ فَأَخَذَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَهُ كَانَ ضَامِنًا.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَلَوْ دَفَعَ الْقَصَّارُ ثَوْبَ إنْسَانٍ إلَى غَيْرِهِ خَطَأً فَقَطَعَهُ وَخَاطَهُ فَرَبُّ الثَّوْبِ يُضَمِّنُ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْقَاطِعَ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ رَجَعَ هُوَ عَلَى الْقَاطِعِ وَيَأْخُذُ الْقَاطِعُ ثَوْبَهُ مِنْ الْقَصَّارِ وَكَذَا لَوْ دَفَعَ الْقَصَّارُ ثَوْبَ نَفْسِهِ فِي الثِّيَابِ إلَى إنْسَانٍ وَلَمْ يَعْلَمْ فَقَطَعَهُ الْآخِذُ ضَمِنَ الْآخِذُ لِلْقَصَّارِ ثَوْبَهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُودَعٍ دَفَعَ مَتَاعَ نَفْسِهِ مَعَ الْوَدِيعَةِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَهُ، وَلَوْ قَالَ الْقَصَّارُ هَذَا ثَوْبُك يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَكَذَا هَذَا فِي كُلِّ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ وَهَلْ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ إنْ أَخَذَهُ عِوَضًا عَنْ ثَوْبِهِ يَحِلُّ وَإِلَّا فَلَا وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَ ثَوْبَهُ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْقَصَّارُ وَنَحْوُهُ دَفَعْت الثَّوْبَ إلَيْك يُصَدَّقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ.
كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ حَبَسَ الْقَصَّارُ بِأَمْرِ الْمَالِكِ فَهَلَكَ إنْ لَمْ يَقْبِضْ الْأَجْرَ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا، وَإِنْ قَبَضَ فَهَلَكَ أَمَانَةً بِالْإِجْمَاعِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لِلْقَصَّارِ الْحَبْسُ فَإِنْ حَبَسَهُ وَهَلَكَ ضَمِنَ.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.
رَجُلٌ بَعَثَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ بِيَدِ تِلْمِيذِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْقَصَّارِ إذَا أَصْلَحْته فَلَا تَدْفَعْهُ إلَى تِلْمِيذِي فَلَمَّا أَصْلَحَهُ دَفَعَهُ إلَى تِلْمِيذِهِ فَذَهَبَ التِّلْمِيذُ بِالثَّوْبِ هَلْ يَضْمَنُ الْقَصَّارُ فَقَالَ إنْ كَانَ التِّلْمِيذُ حِينَ دَفَعَ الثَّوْبَ إلَى الْقَصَّارِ لَمْ يَقُلْ هَذَا ثَوْبُ فُلَانٍ بُعِثَ بِهِ إلَيْك لَا يَضْمَنُ فَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلْقَصَّارِ فَإِنْ صَدَّقَ الْقَصَّارُ التِّلْمِيذَ فِي ذَلِكَ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي إجَارَاتِ فَتَاوَاهُ رَجُلٌ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ لِيُقَصِّرَهُ فَجَاءَ صَاحِبُ الثَّوْبِ يَطْلُبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَهُ الْقَصَّارُ دَفَعْت ثَوْبَك إلَى رَجُلٍ ظَنَنْت أَنَّهُ ثَوْبُهُ كَانَ الْقَصَّارُ ضَامِنًا.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ فِي زَمَانِنَا صُورَتُهَا قَوْمٌ مِنْ السُّرَّاقِ أَتَوْا بَابَ قَصَّارٍ بِاللَّيْلِ وَطَلَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنْ الْقَصَّارِ مَاءً لِلشُّرْبِ وَقَالَ أَنَا رَجُلٌ رُسْتَاقِيٌّ مُحْتَاجٌ إلَى الْمَاءِ حَاجَةً شَدِيدَةً وَبَاقِي السُّرَّاقِ قَدْ اخْتَفَوْا فَفَتَحَ الْقَصَّارُ الْبَابَ وَأَخْرَجَ الْمَاءَ فَجَلَسَ طَالِبُ الْمَاءِ عَلَى الْعَتَبَةِ وَاشْتَغَلَ بِالشَّرَابِ فَحَضَرَ الْبَاقُونَ وَدَخَلُوا الْحَانُوتَ وَأَخَذُوا الْقَصَّارَ وَمَنْ مَعَهُ وَشَدُّوهُمْ وَذَهَبُوا بِكَرَابِيسِ النَّاسِ فَاتَّفَقَتْ أَجْوِبَةُ الْفَتَاوَى أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ سَرَقًا غَالِبًا وَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْقَصَّارِ وَقَاسُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَسْأَلَةٍ ذُكِرَتْ فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ لَوْ احْتَرَقَ حَانُوتُ الْقَصَّارِ مِنْ نَارٍ وَقَعَتْ مِنْ السِّرَاجِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ حَرْقًا غَالِبًا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُمْكِنُ إطْفَاءُ ذَلِكَ لَوْ عَلِمَ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ وَالْحَرْقُ الْغَالِبُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ لَوْ عُلِمَ فِي الِابْتِدَاءِ فَالسَّرَقُ الْغَالِبُ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ اسْتِدْرَاكُهُ لَوْ وَقَعَ الْعِلْمُ فِي الِابْتِدَاءِ وَهُنَاكَ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ وَالتَّحَرُّزُ عَنْهُ حَتَّى لَوْ عَلِمَ بِهِ لَا يَفْتَحُ الْبَابَ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْقَصَّارِ الْعَمَلَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَخَرَّقُ صَحَّ شَرْطُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَقْدُورٌ لَهُ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
الْقَصَّارُ إذَا لَبِسَ ثَوْبَ الْقَصَارَةِ ثُمَّ نَزَعَهُ فَضَاعَ بَعْدَهُ لَا يَضْمَنُ وَكَذَلِكَ الْإِسْكَافُ إذَا أَخَذَ خُفًّا لِيُنَعِّلَهُ فَلَبِسَهُ ضَمِنَ مَا دَامَ لَابِسًا فَإِذَا نَزَعَ ثُمَّ ضَاعَ لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَإِذَا دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ وَدَفَعَ ثِيَابَهُ إلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَاسْتَأْجَرَهُ لِلْحِفْظِ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ إذَا تَلِفَ كَانَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ ضَمِنَ الَحَمَّامِيُّ إجْمَاعًا وَكَانَ يَقُولُ إنَّمَا لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ أَمَّا إذَا شُرِطَ يَضْمَنُ وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يُسَوِّي بَيْنَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَعَدَمِ الشَّرْطِ وَكَانَ يَقُولُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبِهِ نَأْخُذُ وَنَحْنُ نُفْتِي بِهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَدَفَعَ الثَّوْبَ إلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ لِيَحْفَظَهُ فَضَاعَ لَا يَضْمَنُ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ مُودَعٌ لِأَنَّ كُلَّ الْأَجْرِ بِإِزَاءِ الِانْتِفَاعِ بِالْحَمَّامِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْأَجْرَ بِإِزَاءِ الْحِفْظِ وَلَوْ قَالَ الْأَجْرُ بِإِزَاءِ الْحِفْظِ وَالِانْتِفَاعِ بِالْحَمَّامِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فَإِنْ دَفَعَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ بِأَجْرٍ كَالثِّيَابِيِّ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ كَذَا فِي الصُّغْرَى.
دَخَلَ الْحَمَّامَ وَقَالَ لِلْحَمَّامِيِّ أَيْنَ أَضَعُ الثِّيَابَ فَأَشَارَ صَاحِبُ الْحَمَّامِ إلَى مَوْضِعٍ فَوَضَعَ ثَمَّةَ وَدَخَلَ الْحَمَّامَ ثُمَّ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُ وَأَخَذَ الثِّيَابَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ فَظَنَّهُ صَاحِبَ الثِّيَابِ ضَمِنَ صَاحِبُ الْحَمَّامِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ سَلَمَةَ وَأَبِي نَصْرٍ الدَّبُوسِيِّ وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالْأَوَّل أَصَحُّ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
نَامَ الثِّيَابِيُّ فَسُرِقَتْ الثِّيَابُ إنْ نَامَ قَاعِدًا لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا يَضْمَنُ.
كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
الثِّيَابِيُّ إذَا خَرَجَ مِنْ الْحَمَّامِ فَضَاعَ ثَوْبٌ إنْ تَرَكَهُ ضَائِعًا ضَمِنَ وَإِنْ أَمَرَ الْحَلَّاقَ أَوْ الْحَمَّامِيَّ أَوْ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَنْ يَحْفَظَ لَا يَضْمَنُ.
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
لَوْ نَزَعَ الثِّيَابَ بَيْنَ يَدَيْ الْحَمَّامِيِّ وَلَمْ يَقُلْ بِلِسَانِهِ شَيْئًا وَتَرَكَ عِنْدَهُ وَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يَجِدْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَمَّامِيِّ ثِيَابِيٌّ يَضْمَنُ الَحَمَّامِيُّ مَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ لِأَنَّ الْوَضْعَ بَيْنَ يَدَيْهِ اسْتِحْفَاظٌ كَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامُ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَبِهِ يُفْتَى.
كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ وَإِنْ كَانَ لِلْحَمَّامِيِّ ثِيَابِيٌّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ عِنْدَ جَالِسٍ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ الْجَالِسُ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ لَا تَضَعْ عِنْدِي ضَمِنَ عِنْدَ الْهَلَاكِ لِلتَّعَارُفِ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.
امْرَأَةٌ دَخَلَتْ الْحَمَّامَ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي بَيْتِ الْمَسْلَحِ وَالْحَمَّامِيَّةُ تَنْظُرُ إلَيْهَا فَدَخَلَتْ الْحَمَّامِيَّةُ فِي الْحَمَّامِ بَعْدَ الْمَرْأَةِ لِتُخْرِجَ الْمَاءَ لِتَغْسِلَ صَبِيَّ ابْنَتِهَا وَابْنَتُهَا مَعَ صَبِيِّهَا فِي دِهْلِيزِ الْحَمَّامِ بِمَرْأًى مِنْهَا فَضَاعَتْ ثِيَابُ الْمَرْأَةِ قَالُوا إنْ غَابَتْ الثِّيَابُ عَنْ عَيْنِ الْحَمَّامِيَّةِ وَعَنْ عَيْنِ ابْنَتِهَا ضَمِنَتْ الْحَمَّامِيَّةُ وَإِلَّا فَلَا تَضْمَنُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
خَرَجَ مِنْ الْحَمَّامِ وَقَالَ كَانَ فِي كِيسِي دَرَاهِمُ فَضَاعَتْ إنْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ الثِّيَابِيُّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ إنْ تَرَكَهُ ضَائِعًا ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْهُ ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَصَّارِ.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ الرَّاعِي إذَا كَانَ أَجِير وَحْدٍ وَمَاتَ مِنْ الْأَغْنَامِ وَاحِدٌ حَتَّى لَا يَضْمَنُ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِهَا وَكَانَ لِلْآجِرِ أَنْ يُكَلِّفَهُ رَعْيَ أَغْنَامٍ أُخَرَ وَلَوْ هَلَكَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي السَّقْيِ أَوْ الرَّعْيِ لَمْ يَضْمَنْ هَذَا إذَا كَانَ الرَّاعِي أَجِيرَ وَحْدٍ فَأَمَّا إذَا كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا مَاتَ مِنْ الْأَغْنَامِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَهَذَا إذَا ثَبَتَ الْمَوْتُ بِتَصَادُقِهِمَا أَوْ بِالْبَيِّنَةِ فَأَمَّا إذَا ادَّعَى الرَّاعِي الْمَوْتَ وَجَحَدَ رَبُّ الْأَغْنَامِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي فَأَمَّا عِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْأَغْنَامِ وَلَوْ سَاقَهَا إلَى الْمَرْعَى فَعَطِبَتْ مِنْهَا شَاةٌ لَا مِنْ سَوْقِهِ بِأَنْ صَعِدَتْ الْجَبَلَ أَوْ مَكَانًا مُرْتَفِعًا فَتَرَدَّتْ مِنْهُ فَعَطِبَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى قَوْلِهِمَا ضَمِنَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْرَدَهَا نَهْرًا لِيَسْقِيَهَا فَغَرِقَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا ضَمَانَ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَضْمَنُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكَلَ مِنْهَا سَبُعٌ أَوْ سُرِقَ مِنْهَا فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ وَلَوْ سَاقَهَا وَعَطِبَتْ شَاةٌ مِنْهَا مِنْ سَوْقِهِ بِأَنْ اسْتَعْجَلَ عَلَيْهَا فَعَثَرَتْ وَانْكَسَرَتْ رِجْلُهَا أَوْ انْدَقَّ عُنُقُهَا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَكَلَ الذِّئْبُ الْغَنَمَ وَالرَّاعِي عِنْدَهَا إنْ كَانَ الذِّئْبُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ كَالسَّرِقَةِ الْغَالِبَةِ، وَإِنْ كَانَ ذِئْبًا وَاحِدًا يَضْمَنُ.
كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَإِنْ سَاقَ الْبَقَرَ فَتَنَاطَحَتْ فَقَتَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا فِي سَوْقِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَقَّارُ أَجِيرَ وَحْدٍ لِرَجُلٍ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا لِقَوْمٍ شَتَّى فَهُوَ ضَامِنٌ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَقَرُ لِقَوْمٍ شَتَّى وَهُوَ أَجِيرُ أَحَدِهِمْ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا تَلِفَ مِنْ سَوْقِهِ.
كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الرَّاعِي إذَا ضَرَبَ شَاةً فَفَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ كَسَرَ رِجْلَهَا أَوْ تَلِفَ شَيْءٌ مِنْهَا يَضْمَنُ قَالَ مَشَايِخُنَا هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا إنْ ضَرَبَهَا فِي الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ ضَرْبًا مُعْتَادًا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ بِالضَّرْبِ فِي الْغَنَمِ عَلَى قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.
كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
فَإِنْ ضَرَبَهَا بِالْخَشَبَةِ كَانَ ضَامِنًا عِنْدَ الْكُلِّ وَلِلرَّاعِي أَنْ يَرْعَى بِنَفْسِهِ وَأَجِيرِهِ وَتِلْمِيذِهِ وَمَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ وَلَوْ دَفَعَ إلَى غَيْرِ هَؤُلَاءِ لِيَحْفَظَهُ فَضَاعَ ضَمِنَ.
كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَلِلرَّاعِ أَنْ يَبْعَثَ بِالْأَغْنَامِ عَلَى يَدِ غُلَامِهِ أَوْ أَجِيرِهِ أَوْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فِي حَالَةِ الرَّدِّ فَإِنْ كَانَ الرَّاعِي مُشْتَرَكًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَهُمَا إنْ هَلَكَ بِأَمْرٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ يَضْمَنُ كَمَا لَوْ رَدَّ بِنَفْسِهِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ حَالَةَ الرَّدِّ، وَإِنْ كَانَ الرَّاعِي أَجِيرًا خَاصًّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا لَوْ رَدَّ بِنَفْسِهِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ حَالَةَ الرَّدِّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ أَحْمَدُ الطَّوَاوِيسِيُّ أَنَّ لِلْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَرُدَّ بِيَدِ مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ وَلَيْسَ لِلْخَاصِّ ذَلِكَ وَالْحَاكِمُ مِهْرَوَيْهِ سَوَّى بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
الرَّاعِي الْمُشْتَرَكُ إذَا خَلَطَ الْأَغْنَامَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ بِأَنْ كَانَ يَعْرِفُ غَنَمَ كُلِّ وَاحِدٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي فِي تَعْيِينِ الْغَنَمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ بِأَنْ كَانَ يَقُولُ لَا أَعْرِفُ غَنَمَ كُلِّ وَاحِدٍ فَهُوَ ضَامِنٌ قِيمَةَ الْأَغْنَامِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْأَغْنَامِ يَوْمَ الْخَلْطِ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُشْكِلُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضُهُمْ قَالَ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَوْمَ الْخَلْطِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِذَا ادَّعَى بَعْضُهُمْ طَائِفَةً مِنْ الْغَنَمِ فَإِنَّ الرَّاعِي يَحْلِفُ مَا هَذِهِ غَنَمُ هَذَا لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ مَعْنًى لَوْ أَقَرَّ بِهِ يَلْزَمُهُ فَإِذَا أَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ، وَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ الْقِيمَةَ لِصَاحِبِهِ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
سُئِلَ عَمَّنْ خَلَطَ أَغْنَامَهُ فِي قَطِيعِ رَجُلٍ وَأَتَى عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ وَزَعَمَ صَاحِبُ الْأَغْنَامِ أَنَّهُ يَحْفَظُ بِغَيْرِ أَجْرٍ قَالَ إنْ كَانَ الْحَافِظُ مَعْرُوفًا أَنَّهُ يَحْفَظُ بِأَجْرٍ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ وَعَلَى صَاحِبِ الْأَغْنَامِ أَجْرُ حِفْظِهِ.
كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.
لَوْ خَافَ الرَّاعِي الْمَوْتَ عَلَى الشَّاةِ فَذَبَحَهَا لَا يَضْمَنُ كَذَا اسْتَحْسَنَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَتَحَقَّقُ مَوْتُهَا أَمَّا إذَا كَانَ يُرْجَى حَيَاتُهَا ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرِكَةِ وَاقِعَاتِهِ أَنَّ مَنْ ذَبَحَ شَاةَ إنْسَانٍ لَا تُرْجَى حَيَاتُهَا يَضْمَنُ وَالرَّاعِي لَا يَضْمَنُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَالرَّاعِي وَالْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ سَوَّى فَقَالَ لَا يَضْمَنُ الْأَجْنَبِيُّ كَمَا لَا يَضْمَنُ الرَّاعِي وَالْبَقَّارُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ رَأَى رَجُلٌ شَاةَ إنْسَانٍ سَقَطَتْ وَخِيفَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ فَذَبَحَهَا لَا يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنَّهُ يَضْمَنُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الرَّاعِي وَصَاحِبُ الْغَنَمِ فَقَالَ صَاحِبُ الْغَنَمِ ذَبَحْتهَا وَهِيَ حَيَّةٌ وَقَالَ الرَّاعِي لَا ذَبَحْتهَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الرَّاعِي.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ اذْبَحْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَقَالَ الرَّاعِي لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَعْلَمُ يَقِينًا فَذَبَحَهَا فَإِذَا فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ضَمِنَ.
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
إذَا مَرِضَتْ بَقَرَةٌ فَخَافَ الْبَقَّارُ عَلَيْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَهَا لَا يَضْمَنُ وَلَوْ لَمْ يَذْبَحْهَا حَتَّى مَاتَتْ لَا يَضْمَنُ أَيْضًا.
كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَلَوْ أَرَادَ رَبُّ الْغَنَمِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْغَنَمِ مَا يُطِيقُ الرَّاعِي كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ أَنَّ رَبَّ الْغَنَمِ بَاعَ نِصْفَ غَنَمِهِ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ الرَّاعِي شَهْرًا عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ لَمْ يُحَطَّ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْرِ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ شَهْرًا يَرْعَى لَهُ هَذِهِ الْغَنَمَ بِأَعْيَانِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا فِي الْقِيَاسِ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ لَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ وَلَكِنْ لَا يُكَلِّفُهُ عَمَلًا آخَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ وَلَدَتْ الْغَنَمُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَرْعَى أَوْلَادَهَا مَعَهَا وَبَيَّنَ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ فِيهَا وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْجِرْهُ شَهْرًا وَلَكِنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ غَنَمًا مُسَمَّاةً عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا شَاةً، وَإِنْ بَاعَ طَائِفَةً مِنْهَا فَإِنَّهُ يُنْقِصُهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِ ذَلِكَ، وَإِنْ وَلَدَتْ الْغَنَمُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَرْعَى أَوْلَادَهَا مَعَهَا فَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ دَفَعَ الْغَنَمَ إلَيْهِ أَنْ يُوَلِّدَهَا وَيَرْعَى أَوْلَادَهَا مَعَهَا فَهُوَ فَاسِدٌ فِي الْقِيَاسِ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ فَأَجَازَهُ وَالْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْخَيْلُ وَالْحَمِيرُ وَالْبِغَالُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا كَالْغَنَمِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَيْسَ لِلرَّاعِي أَنْ يَنْزُوَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ مَا عَطِبَ مِنْهَا وَلَوْ أَنَّ الرَّاعِيَ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْفَحْلَ الَّذِي فِي الْغَنَمِ نَزَا عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَعَطِبَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي فِي ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ إنْ كَانَ الرَّاعِي أَجِيرًا خَاصًّا، وَإِنْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا هُوَ ضَامِنٌ وَلَوْ نَدَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا وَتَرَكَ اتِّبَاعَهَا حَتَّى لَا يُضَيِّعَ الْبَاقِيَ فَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا نَدَّتْ بِالْإِجْمَاعِ إنْ كَانَ الرَّاعِي خَاصًّا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا، وَإِنْ كَانَ تَرَكَ حِفْظَ مَا نَدَّتْ وَالْأَمِينُ يَضْمَنُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ لِأَنَّ الْأَمِينَ إنَّمَا يَضْمَنُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ إذَا تَرَكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحِفْظَ بِمَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَرَأَيْت فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا نَدَّتْ إذَا لَمْ يَجِدْ مِنْ يَتَّبِعُهَا لِيَرُدَّهَا أَوْ يَبْعَثُهُ لِيُخْبِرَ صَاحِبَهَا بِذَلِكَ وَلَوْ تَكَارَى مَنْ يَجِيءُ بِالْوَاحِدِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ وَلَوْ تَفَرَّقَتْ الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ عَلَيْهِ فِرَقًا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اتِّبَاعِهَا كُلِّهَا وَأَقْبَلَ عَلَى فِرْقَةٍ مِنْهَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَرَكَ حِفْظَ الْبَعْضِ بِعُذْرٍ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ بِعُذْرٍ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَجِيءُ بِالنَّارِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ.
كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا وَلَمْ يُبَيِّنْ مَكَانَ الرَّعْيِ فَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا فَرَعَاهَا فِي مَوْضِعٍ فَهَلَكَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا بِغَرَقٍ أَوْ افْتِرَاسِ سَبُعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ صَاحِبُهَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ تَرْعَى غَنَمِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ الرَّاعِي بَلْ شَرَطْتَ هُنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الرَّاعِي، وَإِنْ كَانَ أَجِيرَ وَحْدٍ وَاخْتَلَفَا كَمَا قُلْنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِهَا، وَإِنْ أَقَامَ الرَّاعِي الْبَيِّنَةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ.
كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.
وَإِذَا خَالَفَ الرَّاعِي فَرَعَاهَا فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي أَمَرَهُ فَعَطِبَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَا أَجْرَ لَهُ، وَإِنْ سَلِمَتْ الْغَنَمُ الْقِيَاسُ أَنْ لَا أَجْرَ لَهُ وَفِي الِاسْتِحْسَانُ يَجِبُ الْأَجْرُ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
سُئِلَ نَجْمُ الْأَئِمَّةِ الْحَلِيمِيُّ عَمَّنْ سَلَّمَ أَفْرَاسَهُ إلَى الرَّاعِي لِيَحْفَظَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَدَفَعَ إلَيْهِ أُجْرَةَ الْحِفْظِ وَالرَّعْيِ وَاشْتَغَلَ الرَّاعِي بِمُهِمَّةٍ وَتَرَكَ الْأَفْرَاسَ فَضَاعَتْ فَهَلْ يَضْمَنُ فَقَالَ لَا إنْ كَانَ ذَلِكَ مُتَعَارَفًا فِيمَا بَيْنَ رُعَاةِ الْخَيْلِ وَإِلَّا فَنَعَمْ.
كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
رَاعِي الرِّمَاكِ إذَا تَوَهَّقَ رَمَكَةً فَوَقَعَ الْوَهَقُ فِي عُنُقِهَا فَجَذَبَهَا فَعَطِبَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الرَّمَكَةِ فَلَا ضَمَانَ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا هَذَا إذَا كَانَ الرَّاعِي أَجِيرَ وَحْدٍ فَأَمَّا إذَا كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا فَهُوَ ضَامِنٌ وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
إذَا شَرَطَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانَ مَا عَطِبَ بِفِعْلِهِ جَازَ وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ.
كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.
إذَا شَرَطُوا عَلَى الرَّاعِي ضَمَانَ مَا مَاتَ مِنْهَا إنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ، وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ وَلَمْ يَفْسُدْ الْعَقْدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى.
كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
إنْ كَانَ الرَّاعِي مُشْتَرَكًا يَرْعَى فِي الْجِبَالِ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِسِمَةِ مَا يَمُوتُ مِنْهَا وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ فَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ثُمَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالسِّمَةِ وَعِنْدَهُمَا هُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ أَتَى بِالسِّمَةِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَوْتِ وَلَا يَسَعُ الْمُصَدَّقُ أَنْ يُصَدِّقَ غَنَمًا مَعَ الرَّاعِي حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُهَا فَإِنْ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ الزَّكَاةَ مِنْ الرَّاعِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي فِي ذَلِكَ.
كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا قَالَ رَبُّ الْغَنَمِ لِلرَّاعِي دَفَعْتُ إلَيْكَ مِائَةَ شَاةٍ فَقَالَ الرَّاعِي لَا بَلْ تِسْعُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي، وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْغَنَمِ وَلَيْسَ لِلرَّاعِي أَنْ يُسْقَى مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَأَنْ يَأْكُلَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي تَجْنِيسِ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَلَا يَبِيعُ فَإِنْ فَعَلَهُ ضَمِنَ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَيْسَ لِلرَّاعِي إذَا كَانَ خَاصًّا أَنْ يَرْعَى غَنَمَ غَيْرِهِ بِأَجْرٍ فَلَوْ أَنَّهُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِهِ لِعَمَلِ الرَّعْيِ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ شُهُورٌ وَلَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ بِهِ فَلَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ يَأْثَمُ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ يَوْمًا لِلْحَصَادِ أَوْ لِلْخِدْمَةِ فَحَصَدَ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ أَوْ خَدَمَ لِغَيْرِهِ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ كَامِلًا وَيَأْثَمُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
قَالَ وَلَوْ كَانَ يَبْطُلُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ أَوْ مَرِضَ سَقَطَ الْأَجْرُ بِقَدْرِهِ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ جُبْنًا مَعْلُومًا وَسَمْنًا لِنَفْسِهِ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّاعِي فَهُوَ كُلُّهُ فَاسِدٌ وَالرَّاعِي ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ.
كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
قَالَ وَإِنْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَ رَجُلٍ إلَى غَيْرِهِ فَاسْتَهْلَكَهَا الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ الرَّاعِي فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ يُضَمِّنَ الرَّاعِيَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْقَابِضَ إذَا لَمْ يُقِرَّ أَنَّ الْمَقْبُوضَ مِلْكُ الْمُدَّعِي وَلَمْ تَقُمْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ مَا قَبَضَ كَانَ لَهُ أَوْ أَقَرَّ الْقَابِضُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ مَا قُبِضَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي يَدِ الْقَابِضِ كَانَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَأْخُذَهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا كَانَ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَابِضَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاعِيَ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الرَّاعِي عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ إنْ كَانَ الرَّاعِي أَقَرَّ وَقْتَ الدَّفْعِ أَنَّهَا لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
بَقَّارٌ لِأَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَهُمْ مَرْعًى مُلْتَفٌّ بِالْأَشْجَارِ لَا يُمْكِنُهُ النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَقَرَةٍ وَضَاعَتْ بَقَرَةٌ لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
الْأَجِيرُ لِلْحِفْظِ يَضْمَنُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ وَذَلِكَ أَنْ يَغِيبَ عَنْ بَصَرِهِ حَتَّى ضَاعَ.
كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
قَالَ عَيْنُ الْأَئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيُّ وَأَبُو حَامِدٍ لَوْ قَالَ الْبَقَّارُ الْمُشْتَرَكُ لَا أَدْرِي أَيْنَ ذَهَبَ الثَّوْرُ فَهَذَا إقْرَارٌ بِالتَّضْيِيعِ فِي زَمَانِنَا.
كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَفِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ سُئِلَ الدَّبُوسِيُّ عَنْ الْبَقَّارِ يُدْخِلُ السَّرْحَ فِي السِّكَكِ وَأَرْسَلَ كُلَّ بَقَرَةٍ فِي سِكَّةِ صَاحِبِهَا وَلَا يُسَلِّمُهَا إلَى صَاحِبِهَا وَكَذَا يَفْعَلُ الرَّاعِي فَإِنْ ضَاعَتْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى مَنْزِلِ صَاحِبِهَا أَيَضْمَنُ مَا ضَاعَ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْبَقَّارِ وَالرَّاعِي وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ إذَا لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ خِلَافًا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.
زَعَمَ الْبَقَّارُ أَنَّهُ أَدْخَلَ الْبَقَرَةَ فِي الْقَرْيَةِ وَلَمْ يَجِدْهَا صَاحِبُهَا فِيهَا ثُمَّ وُجِدَتْ بَعْدَ أَيَّامٍ قَدْ هَلَكَتْ إنْ اعْتَادَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَكُونُوا رَاضِينَ بِالْإِدْخَالِ فِي الْقَرْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى بَيْتِ كُلٍّ فَالْقَوْلُ لِلْبَقَّارِ أَنَّهُ أَدْخَلَهَا فِيهَا فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ضَمِنَ وَإِلَّا لَا يَضْمَنُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ الْبَاقُورَةَ فِي مَرْبِضِهَا ثُمَّ خَرَجَ وَاحِدٌ وَضَاعَ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا شُرِطَ تَسْلِيمُ كُلِّ ثَوْرٍ إلَى صَاحِبِهِ.
كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
بَقَّارٌ شَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ بَقَرٍ أَنِّي لَوْ أَدْخَلْتُ الْبَقَرَ الْقَرْيَةَ فِي مَكَانٍ مُسَمًّى فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهَا فَشَرْطُهُ جَائِزٌ وَهُوَ بَرِيءٌ فَلَوْ مَاتَ بَقَرُ أَحَدِهِمْ فَجَاءَ بِمِثْلِهَا إلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى فَهُوَ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَلَا يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ شَرْطٍ كَذَا فِي اللُّمَعِ.
يَعْنِي يَبْرَأُ الرَّاعِي إذَا أَدْخَلَهَا فِي الْقَرْيَةِ.
كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَفِي الْمُنْتَقَى اشْتَرَطَ الْبَقَّارُ عَلَى أَصْحَابِ الْبَقَرِ إنِّي إذَا أَدْخَلْتُ الْبَقَرَ الْقَرْيَةَ إلَى مَوْضِعٍ مُسَمًّى فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهَا فَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَهُوَ بَرِيءٌ فَإِنْ مَاتَ بَقَرُ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَجَاءَ بِمِثْلِهَا إلَى مَوْضِعِ الْبَقَرِ الَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ الْبَقَرُ ثُمَّ يُخْرِجُهَا فَهُوَ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُشَارِطَهُ النَّاسُ، وَإِنْ بُعِثَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَمْ يَسْمَعْ بِالشَّرْطِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ لَمْ يَبْرَأْ الْبَقَّارُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِالشَّرْطِ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا قَالَ الْقَاضِي فَخْرُ الدِّينِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى هَكَذَا فِي الْكُبْرَى.
وَفِي النَّوَازِلِ امْرَأَةٌ بَعَثَتْ ثَوْرًا إلَى بَقَّارٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّسُولُ إلَيْهِ وَقَالَ الثَّوْرُ لِي وَأَخَذَ مِنْهُ فَهَلَكَ الثَّوْرُ إنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الْبَقَّارِ وَلَا يَرْجِعُ الْبَقَّارُ عَلَى الرَّسُولِ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَهَا وَمَعَ ذَلِكَ دَفَعَ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِذَلِكَ يَرْجِعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ رَجُلٌ بَعَثَ بَقَرَةً إلَى الْبَقَّارِ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَجَاءَ إلَى الْبَقَّارِ بِهَذِهِ الْبَقَرَةِ وَقَالَ إنَّ فُلَانًا بَعَثَ إلَيْك بِهَذِهِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ الْبَقَّارُ اذْهَبْ بِهَا فَإِنِّي لَا أَقْبَلُهَا فَذَهَبَ بِهَا فَهَلَكَتْ فَالْبَقَّارُ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ إذَا جَاءَ بِهَا إلَى الْبَقَّارِ فَقَدْ انْتَهَى الْأَمْرُ فَيَصِيرُ الْبَقَّارُ أَمِينًا وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
أَهْلُ قَرْيَةٍ دَفَعُوا حُمُرَهُمْ إلَى رَجُلٍ لِيَرْعَاهَا فَبَعَثُوا مَعَهُ رَجُلًا مِنْ الْقَرْيَةِ فَقَالُوا لَا نَعْرِفُ الرَّاعِي فَقَالَ الرَّاعِي لِلرَّجُلِ كُنَّ مَعَ الْحُمُرِ حَتَّى أَذْهَبَ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَحْمِلُ عَلَيْهِ كَذَا فَذَهَبَ بِالْحِمَارِ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ ذَهَبَ لَا يَضْمَنُ الرَّجُلُ.
كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
بَقَّارٌ غَابَ عَنْ الْبَاقُورَةِ فَوَقَعَتْ الْبَاقُورَةُ فِي زَرْعِ رَجُلٍ وَأَفْسَدَتْ الزَّرْعَ لَا يَضْمَنُ الْبَقَّارُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَقَّارُ أَرْسَلَ الْبَاقُورَةَ فِي زَرْعِ رَجُلٍ أَوْ أَخْرَجَ الْبَاقُورَةَ مِنْ الْقَرْيَةِ وَهُوَ يَذْهَبُ مَعَهَا حَتَّى وَقَعَتْ الْبَاقُورَةُ فِي الزَّرْعِ أَوْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ فِي سَوْقِهَا فَيُضَمِّنُ الْبَقَّارَ.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.
(ازجمله رُمّه بزى بدكان رءاس دَرِّ آمُدّ رعى درآمد تابيرون راندجر هاشكست) ضَمِنَ الرَّاعِي لِأَنَّهُ سَائِقُهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
أَهْلُ قَرْيَةٍ يَرْعَوْنَ دَوَابَّهُمْ بِالنُّوَبِ فَذَهَبَتْ مِنْهَا بَقَرَةٌ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمْ قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ هُوَ ضَامِنٌ فِي قَوْلِ مَنْ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ إلَّا مَا تَلِفَ بِصُنْعِهِ هَكَذَا فِي الْكُبْرَى.
وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْفَظُ يَوْمًا سَرْحَهُمْ فَلَمَّا كَانَتْ نَوْبَةُ أَحَدِهِمْ اسْتَأْجَرَ آخَرَ لِيَحْفَظَهَا فَأَخْرَجَهَا الْأَجِيرُ إلَى الْمَفَازَةِ وَدَخَلَ فِي بَيْتِهِ لِلْأَكْلِ فَضَاعَ بَعْضُهَا عَلَى مَنْ يَجِبُ ضَمَانُهَا فَقَالَ إنْ ضَاعَ عِنْدَ غَيْبَةِ الْأَجِيرِ فَالْأَجِيرُ ضَامِنٌ لِتَرْكِ الْحِفْظِ وَإِنْ ضَاعَ بَعْدَ مَا عَادَ إلَيْهِ مِنْ الْأَكْلِ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْخِلَافَ بِالْعَوْدِ فَخَرَجَ مِنْ الضَّمَانِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْيَوْمِ بِحَالٍ.
كَذَا فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ.
هَذَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْحِفْظَ بِنَفْسِهِ أَمَّا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ الْحِفْظَ بِنَفْسِهِ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إلَى غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا لَمْ يَتْرُكْ مَعَ الدَّوَابِّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ أَمَّا إذَا تَرَكَ مَعَ الدَّوَابِّ حَافِظًا مِنْ أَهْلِهِ فَلَا ضَمَانُ عَلَيْهِ بِحَالٍ أَيْضًا.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
بَقَّارٌ يَحْفَظُ بِأَجْرٍ فَتَرَكَ الْبَقَرَ عِنْدَ رَجُلٍ يَحْفَظُهَا وَرَجَعَ هُوَ إلَى الْقَرْيَةِ لِيُخْرِجَ مِنْهَا مَا تَخَلَّفَ أَوْ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ فَضَاعَ بَعْضُ مَا كَانَ خَارِجًا قَالُوا إنْ لَمْ يَكُنْ الْحَافِظُ فِي عِيَالِهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا.
كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الْبَقَّارُ إذَا تَرَكَ الْبَاقُورَةَ عَلَى يَدِ أَجْنَبِيٍّ لِيَحْفَظَهَا هَلْ يَكُونُ ضَامِنًا قَالَ إنْ تَرَكَهَا مُدَّةً يَسِيرَةً مِثْلَ أَنْ يَبُولَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ عَفْوٌ.
كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
بَقَّارٌ تَرَكَ الْبُقُورَ مَعَ صَبِيٍّ لِيَحْفَظَهَا فَهَلَكَتْ بَقَرَةٌ وَقْتَ السَّقْيِ بِآفَةٍ فَإِنْ كَانَ لِلصَّبِيِّ قُدْرَةُ الْحِفْظِ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُدْرَةُ الْحِفْظِ فَقَدْ تَرَكَ بِلَا حِفْظٍ فَيَضْمَنُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.
الْبَاقُورَةُ مَرَّتْ عَلَى قَنْطَرَةٍ فَدَخَلَتْ رِجْلُ وَاحِدَةٍ فِي النَّقْبِ وَانْكَسَرَتْ أَوْ وَقَعَتْ بَقَرَةٌ فِي الْمَاءِ وَغَابَتْ وَهَلَكَتْ ضَمِنَ الْبَقَّارُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ سَوْقِهِ إذَا أَمْكَنَهُ الْحِفْظُ.
كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
(كَوَارِهِ بَانَ كَوَارِهِ راماندبدست كسى وَكَرَّك كوساله راخورد ضَامِن نبود جون بدست عِيَال خودش مانده بود كَوَارِهِ بَانَ كَوَارِهِ را ضَائِع ماندو بِخَانَةِ رَفَّتْ وَزَنِّ افرستا دزن نَكَاهُ داشت تاشبا نَكَاهُ كاوى غَائِب است ونميداند كه جه وَقْتَ غَائِب شِدَّهْ است) يَضْمَنُ الْبَقَّارُ.
كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَإِنْ اسْتَأْجَرَ الْحَارِسُ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ السَّوْقِ حَلَّ لِلْحَارِسِ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ إذَا اسْتَأْجَرَهُ رَئِيسُهُمْ وَيَنْفُذُ عَقْدُ الرَّئِيسِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَرِهُوا.
كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.